← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
123 · ص119 · جالكتاب
ويكون عن يساره أكثر ١ بحيث يرى خده، يجهر إمام بالأولى فقط، ويستحب جزمه فيقف على كل تسليمة ٢ وحذفه سنة وهو عدم تطويله، ومده في الصلاة وعلى الناس، فإن نكر السلام أو نكسه لم يجزئه، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابًا ٣ وينوي معه السلام على الحاضرين وعلى الحفظة ٤ وينحرف الإِمام على المأمومين جهة قصده يمينًا أو شمالًا، ويستحب للإِمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبلًا القبلة ٥ ولا ينصرف المأموم قبله إلا أن يطيل الجلوس، فإن كان رجال ونساء استحب لهن أن
١ (عن يساره أكثر) لفعله عليه الصلاة والسلام، روى يحيى بن محمد بن صاعد عن عمار قال "كان - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيسر". ٢ (على كل تسليمة) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الحرف منها. ٣ (استحبابًا) بأن تكون النية شاملة لطرفى الصلاة، فإن لم ينو جاز لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام. ٤ (الحفظة) نص عليه، لما روى سمرة بن جندب قال "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإِمام وأن يسلم بعضنا على بعض" رواه أبو داود. ٥ (مستقبلًا القبلة) لقول عائشة "أن رسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" رواه مسلم.