← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
311 · ص311
القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها. وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ١، ومن مفردات المذهب ٢. الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث ٣. الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره ٤. الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم ٥.
١ انظر: الكافي (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)،كشاف القناع (١/ ٤٠٣). ٢ انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤). ٣ انظر: المغني (١/ ٣٥٢). ٤ انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩). ٥ انظر: المبسوط (١/ ١١٦).
→ prev 311 / 366 next ←