← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
297 · ص297
الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تشترط الطهارة في صلاة الجنازة، فيجوز أن يصليها بلا وضوء ولا يتمم. وبه قال: الشعبي ١. القول الثاني: يجوز لواجد الماء أن يتيمم لصلاتي العيد والجنازة إذا خاف فوتهما. وهو مروي عن ابن عباس ٢، وابن عمر ٣،وبه قال: الحنيفة ٤، وهو إحدى الروايتين عن مالك ٥، وأحمد ٦،واختارها ابن تيمية ٧. القول الثالث: لا يجوز التيمم لكل ما يخاف فوته مادام الماء موجوداً ويستطيع استعماله. وبه قال: المالكية ٨، والشافعية ٩، والحنابلة ١٠، وهو ما اختاره القاضي كما تقدم. الأدلة: دليل أصحاب القول الأول: (القائل بأن صلاة الجنازة لا وضوء لها) احتج بأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاء، فأشبهت الدعاء في غير الصلاة ١١.
١ رواه عنه عبد الرزاق (٣/ ٤٥٢، ٤٥٣) برقم ٦٢٨٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٥، ٣٠٦)، وانظر: الأوسط (٢/ ٧١)، المغني (١/ ٣٤٦). ٢ رواه عنه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٥)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٦٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٨١)، وفي التنقيح (١/ ٥٨٥). ٣ رواه عنه الدراقطني (١/ ٢٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣١). ٤ انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٣٩). ٥ انظر: المجموع (٢/ ٢٤٤). ٦ انظر: الفروع (١/ ٢٢٠)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٦)، الاختيارات الفقهية: ٢٠، الإنصاف (١/ ٣٠٣، ٣٠٤). ٧ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٩). ٨ انظر: الإشراف (١/ ١٧١)، الكافي (١/ ١٨٠). ٩ انظر: حلية العلماء (١/ ٢٤٣)، المجموع (٢/ ٢٤٤). ١٠ انظر: الانتصار (١/ ٤٥٤)، المغني (١/ ٣٤٥)، شرح العمدة (١/ ٤٢٣)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٠٣، ٣٠٤)، الروض المربع (١/ ٣١٣). ١١ انظر: الأوسط (٢/ ٧١)، المغني (١/ ٣٤٦).
→ prev 297 / 366 next ←