← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
297 · ص297
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تشترط الطهارة في صلاة الجنازة، فيجوز أن يصليها بلا وضوء ولا يتمم.
وبه قال: الشعبي ١.
القول الثاني: يجوز لواجد الماء أن يتيمم لصلاتي العيد والجنازة إذا خاف فوتهما.
وهو مروي عن ابن عباس ٢، وابن عمر ٣،وبه قال: الحنيفة ٤، وهو إحدى الروايتين عن مالك ٥، وأحمد ٦،واختارها ابن تيمية ٧.
القول الثالث: لا يجوز التيمم لكل ما يخاف فوته مادام الماء موجوداً ويستطيع استعماله.
وبه قال: المالكية ٨، والشافعية ٩، والحنابلة ١٠، وهو ما اختاره القاضي كما تقدم.
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: (القائل بأن صلاة الجنازة لا وضوء لها)
احتج بأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاء، فأشبهت الدعاء في غير الصلاة ١١.
١ رواه عنه عبد الرزاق (٣/ ٤٥٢، ٤٥٣) برقم ٦٢٨٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٥، ٣٠٦)، وانظر: الأوسط (٢/ ٧١)، المغني (١/ ٣٤٦).
٢ رواه عنه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٥)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٦٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٨١)، وفي التنقيح (١/ ٥٨٥).
٣ رواه عنه الدراقطني (١/ ٢٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣١).
٤ انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٣٩).
٥ انظر: المجموع (٢/ ٢٤٤).
٦ انظر: الفروع (١/ ٢٢٠)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٦)، الاختيارات الفقهية: ٢٠، الإنصاف (١/ ٣٠٣، ٣٠٤).
٧ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٩).
٨ انظر: الإشراف (١/ ١٧١)، الكافي (١/ ١٨٠).
٩ انظر: حلية العلماء (١/ ٢٤٣)، المجموع (٢/ ٢٤٤).
١٠ انظر: الانتصار (١/ ٤٥٤)، المغني (١/ ٣٤٥)، شرح العمدة (١/ ٤٢٣)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٠٣، ٣٠٤)، الروض المربع (١/ ٣١٣).
١١ انظر: الأوسط (٢/ ٧١)، المغني (١/ ٣٤٦).