← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
288 · ص288
الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} الآية ١. وجه الدلالة: دلت الآية على أن التيمم مطهر من الحدث ورافع له، فإذا كان كذلك، فلا يبطل وينتقض إلا بنواقض الوضوء وليس منها خروج الوقت. الدليل الثاني: عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير) ٢. وجه الدلالة: بين الحديث أن التيمم طهور المسلم حتى يجد الماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله ٣. الدليل الثالث: أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته ٤. أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى) ٥. ونوقش: أنه أثر ضعيف ٦. الدليل الثاني: أن التيمم طهارة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة، وهو وقت الصلاة ٧. ونوقش: بأننا لا نسلم بأن التيمم طهارة ضرورة، بل هو بدل عن طهارة الماء، ورافع للحدث حتى وجود الماء أو القدرة على استعماله لما سبق من أدلة ٨. الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأن طهارة المتيمم ثبتت بيقين و بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا ترتفع إلا بيقين، وبدليل صحيح صريح وهو مالم يوجد في أدلة القول الثاني، والله أعلم.
١ المائدة:٦. ٢ تقدم تخريجه. ٣ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٣). ٤ انظر: المغني (١/ ٣٤١). ٥ رواه الدارقطني (١/ ١٨٥)، والبيهقي (١/ ٢٢٢،٢٢١)، وفيه الحسن بن عمارة قال في التلخيص (٢١١): (والحسن ضعيف جداً). ٦ انظر: التعليق السابق. ٧ انظر: المغني (١/ ١٤٩)،المستوعب (١/ ٢٩٦)،المبدع (١/ ٢٠٦)،الفروع (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ٢٦٣). ٨ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٣).
→ prev 288 / 366 next ←