← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
254 · ص254
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بالتفريق بين مس المصحف بحائل متصل أو منفصل بأدلة منها:
الدليل الأول: عللوا لذلك: بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه وكذا سائر الثوب المتصل به ١.
ونوقش:
أن المحرم هو المس، وهو اسم للمباشرة باليد من غير حائل ٢.
الدليل الثاني: قالوا: لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها مفترشاً ثوبه يحنث في يمينه، وإن كان ثوبه حائلا بينهما ٣.
ونوقش:
أن مبنى الأيمان على العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالساً على الأرض عرفاً وعادة ٤.
١ انظر: شرح العمدة (١/ ٣٨٥).
٢ انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦)،الكافي لابن قدامة (١/ ٩٣).
٣ انظر: تبيين الحقائق (١/ ١١٧).
٤ انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦).