← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
251 · ص251
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ). الآية ١
وجه الاستشهاد من هذه الآية:
قالوا: جاء في قراءة "أو لمستم" ٢. واللمس يطلق على المس باليد كما قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) ٣ وقال - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (لعلك قبَّلت أو لمست) ٤، ونهى عن بيع الملامسة وهي: لمس الرجل الثوب بيده وقال - صلى الله عليه وسلم -: (واليد زناها اللمس) ٥، فإذا كان المقصود اللمس باليد فمن لمس بيديه فعليه الوضوء سواءً أكان ذلك بشهوة أم بدون شهوة ٦.
ونوقش:
بأن المقصود بقوله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) ٧ الجماع وليس مجرد اللمس، وقد فسرها بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - ٨.
ومما يدل على ذلك أيضاً أن المس أريد به الجماع في "آيات الطلاق" فكذلك اللمس ٩، فقد قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ١٠.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ١١
١ المائدة:٦.
٢ وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٢٣.
٣ الأنعام:٧.
٤ أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣٨، ٢٢٥).
٥ أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٩.
٦ انظر: المجموع (٢/ ٣٠).
٧ الأنعام:٧.
٨ انظر: جامع البيان من تأويل القرآن، (٤/ ١٠٣،١٠١).
٩ انظر: المغني ١/ ١٩٣.
١٠ البقرة:٢٣٦.
١١ الأحزاب:٤٩.