← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
251 · ص251
أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ). الآية ١ وجه الاستشهاد من هذه الآية: قالوا: جاء في قراءة "أو لمستم" ٢. واللمس يطلق على المس باليد كما قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) ٣ وقال - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (لعلك قبَّلت أو لمست) ٤، ونهى عن بيع الملامسة وهي: لمس الرجل الثوب بيده وقال - صلى الله عليه وسلم -: (واليد زناها اللمس) ٥، فإذا كان المقصود اللمس باليد فمن لمس بيديه فعليه الوضوء سواءً أكان ذلك بشهوة أم بدون شهوة ٦. ونوقش: بأن المقصود بقوله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) ٧ الجماع وليس مجرد اللمس، وقد فسرها بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - ٨. ومما يدل على ذلك أيضاً أن المس أريد به الجماع في "آيات الطلاق" فكذلك اللمس ٩، فقد قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ١٠. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ١١
١ المائدة:٦. ٢ وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٢٣. ٣ الأنعام:٧. ٤ أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣٨، ٢٢٥). ٥ أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٩. ٦ انظر: المجموع (٢/ ٣٠). ٧ الأنعام:٧. ٨ انظر: جامع البيان من تأويل القرآن، (٤/ ١٠٣،١٠١). ٩ انظر: المغني ١/ ١٩٣. ١٠ البقرة:٢٣٦. ١١ الأحزاب:٤٩.
→ prev 251 / 366 next ←