← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
240 · ص240
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً.
وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه ١، ورواية للإمام أحمد ٢.
القول الثاني: أن مس الذكر ناقض للوضوء، فمن مس ذكره فيجب عليه الوضوء.
وبه قال: المالكية ٣، والشافعية ٤، وابن حزم ٥، وأحمد -في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند الحنابلة ٦، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثالث: أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.
وهذا قول للمالكية ٧،ورواية عن الإمام أحمد ٨، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ٩.
القول الرابع: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذه رواية للإمام مالك ١٠ ورواية للإمام أحمد ١١.
١ انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)،وحاشية رد المختار (١/ ١٤٧).
٢ انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦) , شرح العمدة (١/ ٣٠٥) , شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
٣ انظر: الإشراف (١/ ١٤٨)، المعونة (١/ ١٥٦)، كتاب الكافي (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٤).
٤ انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ٤١).
٥ انظر: المحلى (١/ ٢٣٥).
٦ انظر: المبدع (١/ ١٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٠٢)، شرح المنتهى (١/ ٧١)، الروض المربع (١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٢٦).
٧ انظر: التمهيد (١٧/ ٢٠٢).
٨ انظر: شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
٩ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١).
١٠ انظر: المدونة (١/ ١٢١)،بداية المجتهد (١/ ٤٥)، القوانين الفقهية (١/ ٢٢).
١١ انظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢).