← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
240 · ص240
الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال: القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً. وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه ١، ورواية للإمام أحمد ٢. القول الثاني: أن مس الذكر ناقض للوضوء، فمن مس ذكره فيجب عليه الوضوء. وبه قال: المالكية ٣، والشافعية ٤، وابن حزم ٥، وأحمد -في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند الحنابلة ٦، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم. القول الثالث: أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب. وهذا قول للمالكية ٧،ورواية عن الإمام أحمد ٨، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ٩. القول الرابع: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذه رواية للإمام مالك ١٠ ورواية للإمام أحمد ١١.
١ انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)،وحاشية رد المختار (١/ ١٤٧). ٢ انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦) , شرح العمدة (١/ ٣٠٥) , شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢). ٣ انظر: الإشراف (١/ ١٤٨)، المعونة (١/ ١٥٦)، كتاب الكافي (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٤). ٤ انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ٤١). ٥ انظر: المحلى (١/ ٢٣٥). ٦ انظر: المبدع (١/ ١٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٠٢)، شرح المنتهى (١/ ٧١)، الروض المربع (١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٢٦). ٧ انظر: التمهيد (١٧/ ٢٠٢). ٨ انظر: شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢). ٩ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١). ١٠ انظر: المدونة (١/ ١٢١)،بداية المجتهد (١/ ٤٥)، القوانين الفقهية (١/ ٢٢). ١١ انظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢).
→ prev 240 / 366 next ←