← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
179 · ص179
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يجب غسل رأس العضد. وبه قال: الحنفية ١،والشافعية ٢، والحنابلة ٣. القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد. وبه قال: المالكية ٤، وهو قول عند الشافعية ٥.، وقول عند الحنابلة ٦، اختاره القاضي كما تقدم.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٨)، البناية (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٧). ٢ انظر: الأم (١/ ٢٥) روضة الطالبين (١/ ٥٢) والمجموع (١/ ٤٢٧) ومغني المحتاج (١/ ١٣٥). ٣ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤)،شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨). كشاف القناع (١/ ١٠١). ٤ انظر: المدونة (١/ ١٣٠)، التلقين (١/ ١٩)،الذخيرة (١/ ٢٦٩)،التاج والإكليل (١/ ٢٧٧). ٥ انظر: الأم (١/ ٤١)،الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، التنبية (ص: ١٥) حلية العلماء (١/ ١٢١). ٦ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤) والمبدع (١/ ١٣٠).
→ prev 179 / 366 next ←