← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
179 · ص179
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجب غسل رأس العضد.
وبه قال: الحنفية ١،والشافعية ٢، والحنابلة ٣.
القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد.
وبه قال: المالكية ٤، وهو قول عند الشافعية ٥.، وقول عند الحنابلة ٦، اختاره القاضي كما تقدم.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٨)، البناية (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٧).
٢ انظر: الأم (١/ ٢٥) روضة الطالبين (١/ ٥٢) والمجموع (١/ ٤٢٧) ومغني المحتاج (١/ ١٣٥).
٣ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤)،شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨). كشاف القناع (١/ ١٠١).
٤ انظر: المدونة (١/ ١٣٠)، التلقين (١/ ١٩)،الذخيرة (١/ ٢٦٩)،التاج والإكليل (١/ ٢٧٧).
٥ انظر: الأم (١/ ٤١)،الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، التنبية (ص: ١٥) حلية العلماء (١/ ١٢١).
٦ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤) والمبدع (١/ ١٣٠).