← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
140 · ص140
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣.
القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: بعض الحنفية ٤،وهو مذهب المالكية ٥،ورواية عن الإمام أحمد ٦، اختارها القاضي كما تقدم.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، البناية شرح الهداية (٤/ ٧٤)،حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٩).
٢ انظر: الأم (٢/ ١١١)،الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٦)،فتح العزيز (٦/ ٤٢٢)،المجموع (٦/ ٣٧٧).
٣ انظر: الإنصاف (١/ ١١٧)،المبدع (١/ ٧٩)،كشاف القناع (١/ ٧٢)،مطالب أولي النهى (١/ ٨١).
٤ انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢).
٥ انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩)،الثمر الداني (١/ ٢٩٨).
٦ انظر: الإنصاف (١/ ١١٧).