← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
140 · ص140
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال. وبه قال: الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣. القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال. وبه قال: بعض الحنفية ٤،وهو مذهب المالكية ٥،ورواية عن الإمام أحمد ٦، اختارها القاضي كما تقدم.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، البناية شرح الهداية (٤/ ٧٤)،حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٩). ٢ انظر: الأم (٢/ ١١١)،الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٦)،فتح العزيز (٦/ ٤٢٢)،المجموع (٦/ ٣٧٧). ٣ انظر: الإنصاف (١/ ١١٧)،المبدع (١/ ٧٩)،كشاف القناع (١/ ٧٢)،مطالب أولي النهى (١/ ٨١). ٤ انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢). ٥ انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩)،الثمر الداني (١/ ٢٩٨). ٦ انظر: الإنصاف (١/ ١١٧).
→ prev 140 / 366 next ←