← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
124 · ص124
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار.
وهو مذهب المالكية ١، وقول عند الشافعية ٢، ووجه عند الحنابلة ٣، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
دليل هذا القول:
أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه ٤.
١ انظر: الذخيرة (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥).
٢ انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
٣ انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤).
٤ انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).