← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
122 · ص122
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) ١.
وجه الدلالة:
أن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة، فكذلك ما جاوز المخرج إلى الصفحتين والحشفة ٢.
الدليل الثاني: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ٣.
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل أن الاستجمار يجزئ ولو تجاوز الخارج موضع العادة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أدلة القول الأول.
١ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح/٦٥٠ (١/ ١٧٥)، وحسنه النووي في المجموع (١/ ٩٢).
٢ انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٤٢٨).
٣ انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٢١).