← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
270 · ص274
الشِّربينيُّ رحمه الله: «الأفصحُ أنْ يقال في المرأةِ: زوجٌ، والزَّوجةُ لغةٌ مرجوحةٌ، قال النَّوويُّ: واستعمالُها في بابِ الفرائضِ متعيِّنٌ ليَحْصُلَ الفرْقُ بيْنَ الزَّوجينِ، والشَّافعيُّ رضيَ اللهُ تعالى عنه يَسْتَعْمِلُ في عِبارتِه المرأةَ وهو حَسَنٌ» ١. ٧ - «وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتِقَةُ»؛ أيِ: السَّيِّدةُ التي صَدَرَ منها الإعتاقُ. وطريقُ البسطِ هنا أنْ يُقالَ: والوارثاتُ من النِّساءِ عَشْرٌ: الأمُّ، والجَدَّةُ للأبِ، والجَدَّةُ للأمِّ وإن عَلَتْ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأختُ الشَّقيقةُ، والأختُ للأبِ، والأختُ للأمِّ، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ. «فَصْلٌ» في الحَجْب الحَجْبُ في اللُّغةِ: هو المنعُ، قال تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} [المطففين: ١٥]؛ أيْ: ممنوعونَ عن رؤيةِ اللهِ تعالى في الآخرةِ. وفي الاصطلاحِ: هو مَنْعُ من قامَ به سببُ الإرثِ من الإرثِ بالكلِّيَّةِ، أو من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، وهو قِسمانِ: الأوَّلُ: حجبٌ بالوصفِ، وهو حجبُ الشَّخصِ من جميعِ
١ «الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٣٨٢).
→ prev 270 / 499 next ←