← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
271 · ص275
الميراثِ لوجودِ الوصفِ القائمِ به، ككونِه رقيقًا، أو قاتلًا، أو مرتدًّا. الثَّاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ عند الإطلاقِ. وهذا على نوعينِ: ١ - حجبُ نقصانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، كحجبِ الولدِ الزَّوجَ من النِّصفِ إلى الرُّبُعِ، والزوجةَ من الرُّبُعِ إلى الثُّمُنِ، والأمَّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ. ٢ - حجبُ حرمانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من جميعِ الميراثِ، كحجبِ الجَدَّاتِ بالأمِّ، والأجدادِ بالأبِ. قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ: ١، ٢ - الزَّوْجَانِ»؛ أيِ: الزَّوجُ والزَّوجةُ. ٣، ٤ - «وَالْأبَوَانِ»؛ أيِ: الأبُ والأمُّ. ٥ - «وَوَلَدُ الصُّلْبِ»؛ أيِ: الولدُ المباشِرُ، ذكرًا كانَ أم أُنثى. قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ: ١ - الْعَبْدُ»، وهو المملوكُ، ذَكَرًا كانَ أو أُنثى. ٢ - «وَالْمُدَبَّرُ»، وهو المعلَّقُ عتقُه على موتِ سيِّدِه. ٣ - «وَأُمُّ الْوَلَدِ»، وهي الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها فحَمَلَتْ منه بمولودٍ، سواءٌ كانَ ذَكَرًا أو أُنثى. ٤ - «وَالْمُكَاتَبُ»، وهو الذي تعاقَدَ مع سَيِّدِه على أن يُعْطِيَه
→ prev 271 / 499 next ←