← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
326 · ص330
٣ - «والنَّائِمُ»، وهو معروفٌ. والدَّليلُ على عدمِ وقوعِ طلاقِهم حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» ١. وحيثُ ارتَفعَ عنهم القلمُ بَطَلَ تَصَرُّفُهم. ٤ - «والْمُكْرَهُ»، المُكْرَهُ على طلاقِ زوجتِه لا يقعُ طلاقُه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ٢. «فَصْلٌ» في أحكامِ الرَّجْعَة الرَّجعةُ في اللُّغةِ: المَرَّةُ من الرُّجوعِ. وفي الاصطلاحِ: ردُّ المرأةِ إلى النِّكاحِ من طلاقٍ غيرِ بائنٍ في العِدَّةِ، بغيرِ عَقْدٍ. قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا»، إذا طَلَّقَ شخصٌ امرأتَه طلقةً واحدةً
١ رواه أبو داود (٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبَّان (١٤٣)، والحاكم (٩٤٩)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي. ٢ رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبَّان (٤٧٦٠)، والحاكم (٢٨٠١)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.
→ prev 326 / 499 next ←