← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
303 · ص303
أدلة أصحاب القول الثالث: القائل (يصلي ويعيد). استدل أصحاب هذا القول بوجوب الصلاة عليه بقول الله عز وجل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} ١ ولم يفرق بين فاقد الطهورين وغيره، ولأنه مكلف بالصلاة عدم شرطا من شرائطها فوجب أن يلزمه فعلها كالعريان ٢. واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه ٣. ونوقش: أنه أدى العبادة التي عليه، كما أمره الله عزوجل؛ فلا وجه لأمره بإعادتها ثانيةً ٤.
١ الإسراء:٧٨. ٢ انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٦٨). ٣ انظر: المجموع (٢/ ٢٨١). ٤ انظر: المغني (١/ ١٨٤).