← المكتبة
▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
227 · ص227
الدليل الثالث: القياس على الإغماء بجامع زوال العقل، فإذا انتقض وضوؤه بالإغماء ولو كان يسيراً بالإجماع فكذلك ينتقض بالنوم اليسير ١.
نوقش:
بأنه قياس مع الفارق حيث إن الإغماء لا شعور معه، بخلاف النوم اليسير فإن صاحبه غالباً يشعر بنفسه ولهذا إذا صيح به تنبّه ٢.
الدليل الرابع: إن النوم حدث في نفسه، والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول ٣.
نوقش:
بأنه غير مسلم، بل النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث ٤.
١ انظر: المجموع (٢/ ١٩, ٢٠).
٢ انظر: المصدر السابق.
٣ انظر: فتح الباري (١/ ٣١٤).
٤ انظر: مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٢٨).