← المكتبة
▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
219 · ص219
الأقوال في المسألة:
الذين قالوا إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء، اختلفوا فيما بينهم في مقدار هذا الخارج حتى يكون ناقضاً للوضوء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن كل خارج نجس من غير السبيلين ناقض للوضوء مطلقاً، دون التفريق بين قليله أو كثيره.
وهذا مذهب الحنفية ١.
القول الثاني: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً فقط، وهو ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
وهذا هو مذهب الحنابلة ٢.
القول الثالث: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين بالكثير فقط، وهو ما يفحش في نفوس أوساط الناس.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ٣، اختارها القاضي أبي يعلى -رحمه الله -كما تقدم.
١ إلا أنهم قيدوه في الدم بما سال لأنه يعد بذلك خارجاً انظر: المبسوط (١/ ٧٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، العناية (١/ ٣٩)،فتح القدير (١/ ٣٩).
٢ انظر: الفروع (١/ ١٠٤)، شرح الزركشي (١/ ٢٥٧)،الإنصاف (١/ ١٩٨)، التنقيح (٤٢)،منتهى الإرادات (١/ ٦٩).
٣ انظر: المراجع السابقة.