← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
83 · ص45 · ج2
عَبْدًا} [مريم: ٩١ - ٩٣]، فإذا كان هذا في الولد فهو في الأب أولى، لنعمة الأب وما أوجبه اللَّه من حقِّه، فقرنه بنفسه فقال: {اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: ١٤]. وأما [ما] ١ رواه سُنَيْن أبو جَميلة ٢، عن عمر -رضي اللَّه عنه-، فهو كلام مفهوم، قال عمر -رضي اللَّه عنه-: "هو حرٌّ"، فأخبر بالحرية، "ولك ولاؤه": القيام بأمره، ولو كان حُرا بإعتاق عمر رحمه اللَّه لكان الولاء لمن أعتق، ولا يجوز هبة الولاء لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك ٣، فهو مولى لجميع المسلمين، ونفقته من بيت مال المسلمين. * * *
١ ساقطة من الأصل. ٢ قال ابن سعد في الطبقات (٥/ ٦٣): "سنين أبو جميلة: رجل من بني سليم من أنفسهم، له أحاديث". ٣ يشير إلى حديث: "الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يباع ولا يوهب"، وقد سبق تخريجه.
→ prev 83 / 1204 next ←