← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
539 · ص290 · ج1
وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض ١. وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك ٢، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل. * * *
١ عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود. ٢ في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.
→ prev 539 / 1204 next ←