← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
732 · ص399 · ج2
٤ - قوله عز وجل: {فَإِذَا ١ لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} كان ابن عمر، والحسن، وعطاء، يكرهون قتل أهل الشرك إذا أُسروا صَبرًا، ويتلون: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ٢. وقال قتادة نسختها قوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} ٣. ووافق القولَ الأولَ جماعة من المفسرين، ووافق القول الآخر جماعة ٤. وقد فادى ٥ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلين من أصحابه برجل من المشركين، رواه أيوب، عن أبي قلابة، عن عمران بن الحصين، وقد أدخل بعضهم بين عمران وأبي قلابة أبا المهلب ٦. والذي يبين ٧ هذه الآية، وقول من قال منسوخة، ومن قال ناسخة، قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: ٦٧]،
١ في الأصل: إذا. ٢ انظر الروايات عنهم في تفسير ابن جرير (١١/ ٣٠٧). ٣ الأنفال ٥٧، رواه ابن جرير (١١/ ٣٠٦). ٤ ممن قال بالنسخ: ابن عباس، وابن جريج، والسدي، والضحاك، انظر تفسير ابن جرير (١١/ ٣٠٦). ٥ في الأصل: قادى. ٦ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٩٨٢٧ ورقم ١٩٨٧٩، ورواه بدون إدخال أبي المهلب الترمذي برقم ١٥٦٨، أبواب: السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. ٧ مهملة في الأصل.
→ prev 732 / 1204 next ←