764 · ص417 · ج2
٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية
روى إسماعيل بن أبي أويس قال: نا مالك، عن [محمد بن أبي بكر] ١ بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أباه أخبره، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: ما رأيت مثل ما رَغِبَت هذه الأمة عن هذه الآية: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} ٢.
قال سعيد بن جبير في هذه الآية: كان رجال من الأنصار يقتتلون بالنِّعال والعِصي، فأمرهم اللَّه أن يصطَلِحوا بينهم ٣.
وقال زيد بن أسلم: إذا اقتتل الرجلان أو الطائفتان أو القبيلتان، فقد أمر اللَّه تبارك وتعالى الإمام بما في الآية من الإصلاح أو قتال الباغية ٤.
١ ساقطة من الأصل، والصواب ما أثبته.
٢ رواه محمد بن الحسن في موطئه عن مالك برقم ١٠٠٣، بال: التفسير، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٥٦)، كتاب: قتال أهل البغي، والبيهقي في سننه الكبرى برقم ١٦٧٠٧، كتاب: قتال أهل البغي، جماع أبواب الرعاة، باب: ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج، إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن محمد بن أبي بكر، به.
٣ رواه ابن جرير في تفسيره (١١/ ٣٨٨)، عن سعيد، عن ابن عباس، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٥٦٠) عن سعيد لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
٤ رواه ابن جرير (١١/ ٣٨٧) عن ابن زيد، باختلاف في اللفظ، واتحاد في المعنى.