← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
559 · ص302 · ج1
وقال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقد سئل عن الحج والعمرة، فقال: أن تأتي بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك ١. فكان هذا خطابًا لمن أراد التطوع بهما، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوجب عليه القصد إلا مرة واحدة، فعُلم أن العمرة إن يُطَّوع بها كما يُتَطوع بالحج بعد الحجة الواجبة، كان على من دخل فيها إتمامها. وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" ٢، روى ذلك جابر، وروي في الحج مثله فقال: "مرة واحدة"، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وإن زدتَ فهو خير لك"، فبان بذلك أن قول اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، إنما هو المتطوِّع بهما، واللَّه تعالى أعلم بما أراد من ذلك. * * *
١ تقدم تخريجه (١/ ١٤٣). ٢ تقدم تخريجه (١/ ١٤٣).
→ prev 559 / 1204 next ←