222 · ص125 · ج2
وقوله عز وجل: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}، فأخبرنا عز وعلا أن غير المُخَلّقة لها حكم المُخَلّقة في أن يُحْكم لأمه بحكم أم الولد، وكذلك ما جُعل في إملاص المرأة ١ غُرَّة عبد أو أمة إذا تبيّن بعض الخَلق، واللَّه أعلم.
* * *
١ إملاص المرأة: قال في النهاية (٤/ ٣٥٦): "هو أن تُزْلِق الجنين قبل وقت الولادة".