← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
811 · ص251 · ج1
أيضاً، صرَّح به الحلوانيُّ. وقد تقدَّم في القاعدة الَّتي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة. ومنها: لو آجره عيناً بلفظ البيع؛ ففي الصِّحَّة وجهان ١. وقال صاحب «التَّلخيص»: إن أضاف البيع إلى العين؛ لم يصحَّ، والوجهان في إضافتها إلى المنفعة. ومنها: الرَّجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها؛ لم يصحَّ، وإلَّا فوجهان ٢. وأطلق الوجهين صاحب «التَّرغيب» وغيره. والأجود ما ذكرنا. فأمَّا قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صَداقك؛ فجعله ابن حامد كناية ٣، ولم ينعقد ٤ به النَّكاح حتَّى يقول: وتزوَّجتك.
١ كتب على هامش (ن): (في «الانتصار»: لو قال: بعتك منفعة هذه العين، هل يصح؟ على وجهين). وفي هامش (ج): (قال في التنقيح: ويصح بلفظ البيع، وهو الصحيح). ٢ كتب على هامش (ن): (كلفظ النكاح والتزويج). ٣ كتب في هامش (أ): (قوله: "فجعله … "إلخ: بمعنى صيَّره، فعدِّي إلى مفعولين، فننصبهما غالباً، الأوَّل الضَّمير من جعله، والثَّاني قوله: "كنايةً"، بفتح التَّاء المثنَّاة فوق، "ابن"؛ بالرَّفع، و"حامد" مضاف إليه، والتَّقدير: جعله كناية ابن حامد، فتأمَّل، كاتبه الفقير عبده عثمان بن مزيد). ٤ في (أ): يعقد.
→ prev 811 / 1463 next ←