1100 · ص357 · ج3
[١٧] الكفَّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟
المذهب عند القاضي: أنَّهم يملكونها من غير خلاف.
والمذهب عند أبي الخطَّاب في «انتصاره»: أنَّهم لا يملكونها، وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدلُّ على ذلك ١.
وحكى طائفة روايتين في المسألة، منهم ابن عقيل في «فنونه» و «مفرداته»، وصحَّح فيها عدم الملك.
وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ أحمد لم ينصَّ على الملك ولا على عدمه، وإنَّما نصَّ على أحكام أخذ منها ذلك ٢.
والصَّواب: أنَّهم يملكونها ملكاً مقيَّداً، لا يساوي أملاك المسلمين من كلِّ وجه.
ولهذا الخلاف فوائد:
منها: أنَّ من وَجَد من المسلمين عينَ مالِه قبل القسمة؛ أخذه مجَّاناً بغير عوض.
١ ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦١).
٢ في (ب): ذلك منها.