← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
848 · ص264 · ج3
[٦] النُّقود؛ هل تتعيَّن بالتَّعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان عن أحمد، أشهرهما: أنَّها تتعيُّن بالتَّعيين في عقود المعاوضات، حتَّى إنَّ القاضي في «تعليقه» أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه. ولهذا الخلاف فوائد كثيرة: منها: أنَّه يحكم بملكها للمشتري بمجرَّد التَّعيين؛ فيملك التَّصرُّف فيها، وإذا تلفت تلفت من ضمانه على المذهب. وعلى الرِّواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملكٌ للبائع ١، وتتلف من ضمانه. ومنها: لو بان الثَّمن مستحَقًّا؛ فعلى المذهب الصَّحيح: يبطل العقد؛ لأنَّه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحَقَّة. وعلى الثَّانية: لا تبطل، وله البدل. وههنا مسألة مشكلة على قاعدة ٢ المذهب: وهي إذا غصب نقوداً فاتَّجر فيها وربح؛ فإنَّ نصوص أحمد متَّفقة على أنَّ الرِّبح للمالك ٣.
١ في (ب) و (ج): البائع. ٢ في (ب): قواعد. ٣ لكن نقل حنبل عن الإمام أحمد: يتصدقان به، قال في الروايتين والوجهين (١/ ٤١٥): (نقل أبو طالب وعلي بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها؛ فالربح لصاحب الوديعة. ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما بل يتصدقان به). وفي الفروع (٧/ ٢٤٧): (لو اتجر بالنقد فربحه لربه، نقله الجماعة).
→ prev 848 / 1463 next ←