18 · ص139 · ج1
قاعدة [١٨]
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ١، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ٢، ولا على طريق التَّبعيَّة ٣ للأخرى في الوقت ٤؛ تداخلت أفعالهما، واكتُفيَ فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً، فيشترط أن ينويهما معاً على المشهور.
ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب: أنَّه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها.
١ قوله: (في وقت واحد). سقط من (أ).
٢ كتب على هامش (ن): (يحترز به عن المؤداة والمقضية إذا فُعلتا في وقت المؤداة، وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف).
٣ كتب على هامش (ن): (يحترز به عن راتبة المكتوبة إذا فُعلت معها في الوقت، وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف).
٤ كتب في هامش (و): (يحترز به عن الصَّلاة المجموعة مع الأخرى، فإنَّ غير صاحبة الوقت فعلت على طريق التَّبعيَّة للأخرى في الوقت).