53 · ص376 · ج1
قاعدة [٥٣]
من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى ١ أو لآدميٍّ معيَّنٍ ٢:
إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه ٣ أو يأخذه بحقِّه ٤؛ لم ينفذ التَّصرُّف.
وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ ٥ لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.
وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع ٦ ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.
١ كتب على هامش (ن): (كالزَّكاة).
٢ كتب على هامش (ن): (كالرهن والشِّقص المشفوع).
٣ كتب على هامش (ن): (كالشُّفعة).
٤ كتب في هامش (ن): (كالرهن).
٥ كتب على هامش (ن): (يعني: من غير مطالبة من له الحق، إلَّا أخذه بحقِّه؛ لتعلُّق حق المجني على نفس الجاني، باستثناء أروش الجناية منه).
٦ كتب على هامش (ن): (كذا وقع في نسخ هذا الكتاب، وصوابه: المشتري للشِّقص المشفوع).