128 · ص474 · ج2
قاعدة [١٢٨]
إذا اختلف حال المضمون ١ في حالي الجناية والسِّراية.
فههنا أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون مضموناً في الحالين، لكن يتفاوت قدر الضَّمان فيهما ٢؛ فهل الاعتبار بحال السِّراية أو بحال الجناية؟ على روايتين ٣.
والقسم الثَّاني: أن يكون مهدراً في الحالين ٤؛ فلا ضمان بحال.
والثَّالث: أن تكون الجناية مهدرة والسِّراية في حال الضَّمان؛ فتهدر ٥ تبعاً للجناية بالاتِّفاق.
١ كتب على هامش (ن): (لو قيل: إذا اختلف حال المجني عليه؛ كان أولى من قوله: "حال المضمون"؛ لأنَّه قسَّم ذلك إلى أقسام منها: أن يكون مهدراً في الحالين، وإذا كان مهدرًا فيهما؛ فليس مضموناً، فلا يكون من أقسام المضمون).
٢ كتب على هامش (ن): (مثل أن يكون حال الجناية عبداً، فيعتق في حال السِّراية، أو ذميًّا فيُسلم).
٣ كتب على هامش (ن): (أصحُّ الرِّوايتين بحال السِّراية).
٤ كتب على هامش (ن): (مثل كونه حال الجناية حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ مات).
٥ كتب على هامش (ن): (مثل كونه حربيًّا ثمَّ يسلم).