← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
128 · ص474 · ج2
قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون ١ في حالي الجناية والسِّراية. فههنا أربعة أقسام: أحدها: أن يكون مضموناً في الحالين، لكن يتفاوت قدر الضَّمان فيهما ٢؛ فهل الاعتبار بحال السِّراية أو بحال الجناية؟ على روايتين ٣. والقسم الثَّاني: أن يكون مهدراً في الحالين ٤؛ فلا ضمان بحال. والثَّالث: أن تكون الجناية مهدرة والسِّراية في حال الضَّمان؛ فتهدر ٥ تبعاً للجناية بالاتِّفاق.
١ كتب على هامش (ن): (لو قيل: إذا اختلف حال المجني عليه؛ كان أولى من قوله: "حال المضمون"؛ لأنَّه قسَّم ذلك إلى أقسام منها: أن يكون مهدراً في الحالين، وإذا كان مهدرًا فيهما؛ فليس مضموناً، فلا يكون من أقسام المضمون). ٢ كتب على هامش (ن): (مثل أن يكون حال الجناية عبداً، فيعتق في حال السِّراية، أو ذميًّا فيُسلم). ٣ كتب على هامش (ن): (أصحُّ الرِّوايتين بحال السِّراية). ٤ كتب على هامش (ن): (مثل كونه حال الجناية حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ مات). ٥ كتب على هامش (ن): (مثل كونه حربيًّا ثمَّ يسلم).
→ prev 128 / 1463 next ←