← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
33 · ص215 · ج1
قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ؟ فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة ١، وهو قياس المذهب، خلافاً للقاضي. ويخرَّج على ذلك مسائل: منها: لو باعه أمة حاملاً بحُرٍّ ٢، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظاً ٣؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين ٤. ومنها: لو باعه عقاراً تَستحِقُّ ٥ فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من
١ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي، ولكن كلامه في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه. ٢ كتب على هامش (ن): (كمن تزوج امرأة على أنها حرة وأحبلها، فبانت أمة؛ فإن الولد حر). ٣ كتب على هامش (ن): (لأنه مجهول، وهو المذهب). ٤ كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة). ٥ في (أ): يستحقُّ.
→ prev 33 / 1463 next ←