33 · ص215 · ج1
قاعدة [٣٣]
الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ؟
فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة ١، وهو قياس المذهب، خلافاً للقاضي.
ويخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو باعه أمة حاملاً بحُرٍّ ٢، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظاً ٣؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين ٤.
ومنها: لو باعه عقاراً تَستحِقُّ ٥ فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من
١ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي، ولكن كلامه في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه.
٢ كتب على هامش (ن): (كمن تزوج امرأة على أنها حرة وأحبلها، فبانت أمة؛ فإن الولد حر).
٣ كتب على هامش (ن): (لأنه مجهول، وهو المذهب).
٤ كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة).
٥ في (أ): يستحقُّ.