← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
37 · ص237 · ج1
قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود ١ المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها. ويندرج تحتها صور: منها: لو ٢ رهنه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير ٣ عارية حالة الانتفاع أم لا؟ قال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحبا «المغني» و «التَّلخيص»: يصير مضموناً بالانتفاع ٤؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية.
١ قوله: (وما يقارب العقود) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و) و (ن). ٢ في (ب): إذا. ٣ في (ب) و (هـ): تصير. ٤ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب) قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: لو كان الرهن المأذون في الانتفاع به دابة وأذن له في الانتفاع به، وعلفه؛ لم يصر مضموناً؛ لأن الانتفاع يكون بالعلف، فيصير كالعين المؤجرة، لكن ذكر في «الفروع» عن «التبصرة»: أنه يلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده. فعلى هذا؛ لا يزول الضمان فيه بلزوم مؤنة الدابة، إلا أن يقال: إنه إذا شرط عليه مؤنتها صار لزومها له بالشرط لا بالعادة، فيصير كالإجارة.
→ prev 37 / 1463 next ←