78 · ص31 · ج2
قاعدة [٧٨]
من أدخل النَّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره: ١ فإن لم يكن ممَّن دخل النَّقص عليه تفريطٌ بإشغال ٢ ملكه بملك غيره؛ فالضَّمان على من أدخل النَّقص. ٣ وإن كان منه تفريطٌ؛ فلا ضمان على من أدخل النَّقص. ٤ وكذا إن وجد ممَّن دخل النَّقص عليه إذنٌ في تفريغ ملكه من ملك غيره ٥؛ حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ. ٦ وإن وجد منه إذنٌ في إشغال ملكه بمال غيره، حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ؛ فوجهان.
١ كتب على هامش (ن): (قسم أوَّل).
٢ في (ب): باشتغال.
٣ كتب على هامش (ن): (قسم ثانٍ).
٤ كتب على هامش (ن): (قسم ثالث).
٥ كتب في هامش (ن): (أي: إذا حصل بالتفريغ نقص في ملك الآذن).
٦ كتب على هامش (ن): (قسم رابع).