← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
146 · ص70 · ج3
قاعدة [١٤٦] تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور: منها: أنَّ في إباحتها في مدَّة ١ العدَّة روايتين ٢، وعلى رواية التَّحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين. ومنها: أنَّ طلاقها في مدَّة العدَّة طلاق بدعة على أصحِّ الرِّوايتين. ومنها: أنَّ الإيلاء منها هل يصحُّ؟ على روايتين ٣. ومنها: هل يصحُّ اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين. ومنها: لو نكحت المطلَّقة ثلاثاً زوجاً آخر، فخلا بها، ثمَّ طلَّقها - وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرَّجعة، وهو ظاهر ٤ المذهب -، ثمَّ وطئها في مدَّة العدَّة؛ فهل يحلُّها لزوجها الأوَّل؟ على وجهين حكاهما صاحب «التَّرغيب».
١ قوله: (مدَّة) سقط من (أ). ٢ كتب على هامش (ن): (أي: هل هي محرَّمة بمعنى أنَّ الطَّلاق الرَّجعيَّ قطع النِّكاح أم مباحة؟). ٣ هذه الفرع في (ب) بعد قوله: (على وجهين) في الفرع التالي. ٤ قوله: (ظاهر) سقط من (ب).
→ prev 146 / 1463 next ←