← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
54 · ص386 · ج1
قاعدة [٥٤] من ثبت له حقٌّ في عين وسقط بتصرُّف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرِّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون الحقُّ الذي سقط ١ بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملَّكه. والثَّاني: أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماء. والثَّالث: أن يثبت له الحقُّ شرعاً، ولم يأخذ به، ولم يطالب به. فأمَّا الأول: فلا يجوز إسقاط حقِّه ولو ضمنه بالبدل؛ كعتق العبد المرهون - إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب -؛ فإنَّه لا يجوز، ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم صاحب «الكافي» والقاضي وابن عقيل، مع أنَّ عتقه يوجب ضمان قيمته تكون ٢ رهناً؛ لأنَّ فيه إسقاطاً لحقه القائم في العين بغير رضاه.
١ في (ي) وبقية النسخ: يسقط. ٢ في (أ) و (و): يكون.
→ prev 54 / 1463 next ←