← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
813 · ص251 · ج3
[٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ في هذه المسألة روايتان منصوصتان. واختيار الخرقيِّ، والقاضي، والأكثرين: أنَّها فسخ، وحكاه القاضي عن أبي بكر. وفي «التَّنبيه» لأبي بكر التَّصريح باختيار أنَّها بيع. ولهذا الخلاف فوائد عدَّيدة: الأولى: إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز على قولنا: هي فسخ. ولا يجوز على الثَّانية، إلَّا على رواية حكاها القاضي في «المجرَّد» في الإجارات: أنَّه يصحُّ بيعه من بائعه خاصَّة قبل القبض. الفائدة الثَّانية: هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟ إن قلنا ١: هي فسخ؛ جازت كذلك. وإن قلنا: هي بيع؛ فلا، هذه طريقة أبي بكر في «التَّنبيه»، والقاضي، والأكثرين. وحُكي عن أبي بكر: أنَّه لا بدَّ فيها من كيل ثانٍ على الرِّوايتين، كما أنَّ الفسخ في النِّكاح يقوم مقام الطَّلاق في إيجاب العدَّة.
١ في (ب): قيل.
→ prev 813 / 1463 next ←