← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
812 · ص251 · ج2
أنَّهما يضمنان المال، ولم يتعرَّض للورثة ١، وظاهر كلامه استقرار الضمان ٢ على الشُّهود واختصاصهم ٣ به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور عنه في تقرير الضَّمان على الغارِّ كما سبق. وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشُّهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم؛ لأنَّه مُلجأ إلى الحكم من جهة ٤ الشهود. ونقل أبو النَّضر العجليُّ ٥ عن أحمد في حاكم رجم رجلاً بشهادة أربعة بالزِّنى، ثمَّ تبين أنَّه مجبوب ٦: أنَّ الضَّمان على الحاكم، ولعلَّ تضمينه ههنا لتفريطه؛ إذ المجبوب ٧ لا يخفى أمره غالباً؛ فترك الفحص عن حاله تفريط. ومنها: لو حكم الحاكم بمال، ثمَّ رجع الشُّهود وصرَّحوا بالخطأ، أو التَّعمُّد لشهادة الزَّور؛ فإن الضَّمان يختصُّ بهم لاعترافهم، ولا
١ ذكرها شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص ٥٠١). ٢ في (أ): ضمانه. ٣ في (ب) و (د) و (ن): أو اختصاصهم. ٤ قوله: (من جهة) هو في (ب): جرحه. ٥ هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، سمع من الإمام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٩، طبقات الحنابلة ١/ ١٠٥. ٦ في (ب) و (ن): مجنون. ٧ في (ب) و (ن): المجنون.
→ prev 812 / 1463 next ←