← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
810 · ص250 · ج3
ومنها: لو باع مُحِلٌ صيداً بشرط الخيار، ثمَّ أحرم في مدَّته: فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأنَّه ابتداء ملك على الصَّيد، وهو ممنوع منه. وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثمَّ إن كان في يده المشاهدة؛ أرسله، وإلَّا فلا. ومنها: لو باعت ١ الزَّوجة قبل الدُّخول الصَّداق بشرط الخيار، ثمَّ طلَّقها الزَّوج: فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان. وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهاً واحداً. ومنها: لو باع أمة بشرط الخيار، ثمَّ فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب. وعلى الثَّانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك. ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار، واستبرأها في مدَّته: فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء. وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و «المغني»: يكفي، وفي «التَّرغيب» و «المحرَّر»: وجهان؛ لعدم استقرار الملك.
١ في (ب): باع.