← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
809 · ص249 · ج3
أكثر الأصحاب، ونصَّ عليه أحمد في رواية حنبل ١. فمن الأصحاب من علَّل: بأنَّ الملك لم ٢ يستقرَّ بعد. ومنهم من علَّل: بأنَّ الأخذ بالشُّفعة يُسقِط حقَّ البائع من ٣ الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدَّته، وهو تعليل القاضي في خلافه، فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشُّفعة. وذكر أبو الخطَّاب احتمالاً: بثبوت الشُّفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري. ومنها: إذا باع أحد الشَّريكين شقصاً بشرط الخيار، فباع الشَّفيع حصَّته في مدَّة الخيار: فعلى المذهب: يستحقُّ المشتري الأوَّل انتزاع شقص الشَّفيع من يد مشتريه؛ لأنَّه هو شريك الشَّفيع حالة بيعه. وعلى الثَّانية: يستحقُّه البائع الأوَّل؛ لأنَّ الملك باق له. ومنها: لو ٤ باع الملتقط اللُّقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثمَّ جاء ربُّها في مدَّة الخيار: فإن قلنا: لم ينتقل الملك ٥؛ فالرَّدُّ واجب. وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، والمجزوم به في «الكافي» الوجوب.
١ ينظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى (٣/ ٦٦). ٢ في (ب): (لا). ٣ في (ب): (في). ٤ في (ب): إذا. ٥ قوله: لم ينتقل الملك) هو في (ب): لم ينقل.