← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
457 · ص461
اليُسرى، وأن يُحنَّكَ بتمرٍ؛ فيُمْضَغُ ويُدْلَكُ به حنكُه داخلُ فمِه لينزلَ منه شيءٌ إلى جوفِه؛ فإن لم يوجدْ تمرٌ فرطبٌ، وإلا فشيءٌ حلوٌ، وأنْ يُسمَّى المولودُ يومَ سابعِ ولادتِه، وتجوزُ تسميتُه قبلَ السابعِ وبعدَه ١. واللهُ تعالى أعلمُ.
١ «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» (ص: ٣١٦).
→ prev 457 / 499 next ←