← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
43 · ص47
٢ - «وَمَسْحُ الْوَجْهِ»؛ لقولِهِ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]. ٣ - «وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ»، قياسًا على الوُضوءِ في الآيةِ. ٤ - «وَالتَّرْتِيبُ»، كما جاءَ -أيضًا- في الآيةِ. قال أبو شجاع رحمه الله: «وَسُنَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: ١ - التَّسْمِيَةُ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» ١. ٢ - «وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم «كانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهورِه وفي شأنِه كُلِّه» ٢. ٣ - «وَالْمُوَالَاةُ»، وهي التَّتابُعُ في التَّطهيرِ بينَ الأعضاءِ، ودليلُها القِياسُ على الوُضوءِ، وقد سَبَقَتْ أَدِلَّتُه. قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلاثةُ أَشْيَاءَ: ١ - كُلُّ مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ»؛ لأنه بَدَلُه، والبَدَلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ مِنْهُ. ٢ - «وَرُؤْيَةُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ»؛ أيْ: في غيرِ حالِ
١ رواه عبدُ القادرِ الرَّهاويُّ في «الأربعين»، وهو حديثٌ حسن؛ كما قال النوويُّ رحمه الله في «الأذكار» (ص: ١١٢). ٢ رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨).
→ prev 43 / 499 next ←