← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
286 · ص290
والثَّمانيةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ، كزوجةٍ وابنٍ؛ أو ثُمُنٌ ونصفٌ، كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ. والاثنا عشرَ لكلِّ مسألةٍ فيها رُبُعٌ وسُدُسٌ، كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثٌ، كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثانِ، كزوجةٍ وشقيقتينِ وعمٍّ.
→ prev 286 / 499 next ←