525 · ص48 · ج2
بابُ الدَّالِ (¬١)
[١١٠٨] إسماعيلُ بنُ دَارس، أَبو دارس ٢ البَصريُّ ٣.
كَنَّاهُ أبو دَاودَ.
وقال المَكيُّ ٤: عن أَبي دارس، عنْ أَبي بَكرِ بنِ أَبِي مُوسَى، عن أبيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ٥ بَعْدَ العَصْرِ ٦ ٧.
* * *
١ في (ش)، (ث)، (غ): "باب د".
٢ قوله "أبو دارس" ليس في (ق).
٣ الجرح والتعديل (٢/ ١٦٨)، والثقات لابن حبان (٦/ ٣٢).
٤ قوله: "وقال المكي" ليس في (ث)، وفي (غ): "قال: نا المكيّ قال المكيّ".
٥ في (ز): "ركعتان".
٦ بعده في (ق): "نجز الجزء الخامس من أجزاء الشيخ أبي ذر عبد بن أحمد".
٧ بعده في (ق): "إسماعيل بن دينار، وهو إسماعيل بن أبي الفُديك، والد محمد مولى بني الديل، المدني.
حدَّثنا عبد الرحمن بن شيبة، قال: أنا محمد، قال: أخبرني أبي إسماعيل، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبى هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ أَمْوَالَ النَّاسِ، يُرِيدُ أَدَاءَهَا، إِلَّا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ". وكتب عليها: "ليس في رواية العذري".
وفي (غ): "إسماعيل بن دينار. وهو إسماعيل بن أبي الفديك وهو والد محمد مولى بني الديل. حدثنا محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن شيبة، أخبرني محمد، [عن] أبي إسماعيل، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يأخذ أموال الناس يريد أداءها إلا أداها اللَّه عنه".
واقتصر في (ث) على: "إسماعيل بن دينار، هو ابن أبى فُديك، والد محمد، مديني". الجرح والتعديل (٢/ ١٦٨).