1259 · ص163 · ج3
بابُ الراءِ ١
[٢٥٠١] الحَسنُ بنُ أبي رافِعٍ، مَوْلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ٢.
حَديثُهُ في أهلِ المدينةِ.
حدَّثني مُحمدُ بنُ بَشَّارٍ ٣، قالَ: ثَنا أبو بَكرٍ الحَنَفيُّ، قالَ: ثنا الضَّحاكُ بنُ عُثمانَ، قالَ: حدَّثني الحَسنُ بنُ أبي رافعٍ، عنْ أبيهِ أبي رافِعٍ، قال: أَمَرَ ٤ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الكِلابِ.
حدَّثني إبْراهيمُ بنُ المُنذِرِ ٥ قالَ: ثَنا ابنُ أبي الفُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الحسَنِ بنِ أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبيهِ؛ أَمَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَتْلِ الكِلابِ.
وَقالَ جابِرٌ، عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِها".
وهذا بعدَ ما أَمَرَ بقَتلِها، وقدْ بيَّنَهُ ٦ جابرٌ، عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ٧.
حدَّثني يَحيى بنُ سُليمانَ، عنِ ابنِ وَهبٍ، عن عَمرٍو، عن بُكَيرِ بنِ الأَشَجِّ، عَن الحسَنِ بنِ أَبي رافِعٍ أنَّ أبا رافِعٍ كانَ قِبْطِيًّا، صحِبَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
١ في (ث): "باب ر، وزاي".
٢ الجرح والتعديل (٣/ ١٤)، والثقات لابن حبان (٤/ ١٢٣).
٣ في (ث): "بن يسار".
٤ في (ش): "أمرني".
٥ في (ث): "بن منذر".
٦ في (ك)، (ش): "ثبَّتَهُ".
٧ قوله: "وقال جابر. . . النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في (ث).