← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
A−
A+
107 · ص111
أولًا: السنة:
عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) ١
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علق صحة النكاح بالولي والشاهدين وقد وجد كل منهما في عقد النكاح فكذا الشاهدين وجدا في الرجعة ٢
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن الرجعة عقد وليس من شروطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع. ٣
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن الرجعة تبطل إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان وإسنادها صحيح. وأما الرواية الثانية فالحديث فيها موضوع. ٤
* * *
المطلب السابع: الإيلاء ٥ في الغضب والرضا.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: أن الإيلاء يكون في حالتي الرضا والغضب.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ولا يشترط ٦ في الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.) ٧
١ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»، (٧/ ٨٥) رقم (٦٩٢٧)، وقال عقب ذكره للأثر: (لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة إلا حسين بن عياش تفرد به علي بن جميل)، وقال ابن حبان في «المجروحين»: (علي بن جميل يضع الحديث وضعًا لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال.) (٢/ ١١٦).
٢ «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٨٥)
٣ انظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٨٥)
٤ «المجروحين»، لابن حبان، (٢/ ١١٦)
٥ الإيلاء: هو: أن يحلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قُبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤١٦)
٦ الشرط: هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: «التحبير شرح التحرير»، (٣/ ١٠٦٧)
٧ «المغني» (١١/ ٢٦)