← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
A−
A+
172 · ص177
وجه الدلالة منهما: فتوى عليًّا -رضي الله عنه- في القطع للرجل اليسرى فيما سرقا ثانيًا هي القطع من شطر القدم.
الراجح:
الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن القطع للرجل اليسرى من مفصل الكعب. ورجحها ابن قدامة ١ والبهوتي ٢ وغيرهم ٣
* * *
المطلب الثاني عشر: ثبوت الإمامة ٤ بإجماع المسلمين.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه و قتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر -رضي الله عنهما- أو بقهره للناس حتى أذعنوا له و دعوه إمامًا). ٥
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (فمن ثبتت إمامته بإجماع، أو بنص، أو باجتهاد، أو بنص من قبله عليه. وبخبر متعين لها: حرم قتاله.) ٦
* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- خليفة رسول الله.) ٧
واستدلوا بقول الصحابي:
١ «المغني» (١٢/ ٤٤٠)
٢ «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٥٦)
٣ عبد الرحمن الضريري في «الواضح في شرح مختصر الخرقي» (٤/ ٤٤٢)
٤ الإمامة: هي خلافة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. انظر: «المواقف» للإيجي (ص: ٣٩٥)
٥ «الكافي» (٤/ ١٤٦)
٦ «الإنصاف» (٢٧/ ٥٥)
٧ «كشاف القناع» (١٥/ ٢٠٢)