← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
162 · ص167
بعدمه. ١ * * * المطلب السادس: صفة إقامة الحد على المرأة. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (قال: وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف) ٢ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها نص عليه وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف) ٣ * وقال البهوتي -رحمه الله-: (وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة). ٤ واستدلوا بقول الصحابي والمعقول: أولًا: قول الصحابي: عن يحيى، عن علي قال: ((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما في الحد.)) ٥ وجه الدلالة: في الأثر نصَّا في كيفية إقامة الحد على المرأة وهو أن تكون جالسة. ثانيًا: المعقول: وذلك أن المرأة عورة، وهذا أستر لها، وهو مطلوب في نظر الشرع، بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود. ٦
١ انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٢٢٠) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٩) ٢ «المغني» (١٢/ ٥١٠) ٣ «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٩) ٤ «كشاف القناع» (١٤/ ١٩) ٥ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»،، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢) وضعفه ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥) ٦ «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٧٠)، وانظر: «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي، (٢/ ١٦٦)، «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٤)
→ prev 162 / 239 next ←