← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
986 · ص539 · ج1
فأما الفرث فطاهر، وأما الدم فإذا لم يك سائلًا خرج عن اسم المسفوح. وقال الحسين مثل ذلك، وإبراهيم أيضًا، وكلهم فرقوا بين قليل البول وقليل الدم، فأجازوا الصلاة في الدم، وأمروا بالإعادة من البول في الوقت، وهو قول مالك -رضي اللَّه عنه-. وقال بعضهم: يعيد أبدًا في البول خاصة. * * *
→ prev 986 / 1204 next ←