1178 · ص384 · ج1
واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين ١؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة ٢؛ فكيف يجوز قبلها؟!
وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف.
وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع ٣ ٤، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف ٥ في خالص ملكه ٦، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال ٧، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على
١ ينظر: الاختيارات ص ٢٧٧.
٢ كتب على هامش (ن): (يعني: فيما زاد على الثُّلث).
٣ في (ب): البائع.
٤ كتب على هامش (ن): (المعروف أنَّه لا يصحُّ، بل يكون إمضاء ورضًى بالبيع).
٥ كتب على هامش (ن): (يعني: من البائع، ولا يصحُّ تصرُّف المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع، إلَّا بإذن البائع أو معه على الصَّحيح من المذهب).
٦ كتب على هامش (ن): (أي: فينفذ، لكن بإذن البائع أو معه على المذهب).
٧ كتب على هامش (ن): (أي: بإمضاء البائع له ورضاه به).