← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1178 · ص384 · ج1
واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين ١؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة ٢؛ فكيف يجوز قبلها؟! وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف. وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع ٣ ٤، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف ٥ في خالص ملكه ٦، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال ٧، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على
١ ينظر: الاختيارات ص ٢٧٧. ٢ كتب على هامش (ن): (يعني: فيما زاد على الثُّلث). ٣ في (ب): البائع. ٤ كتب على هامش (ن): (المعروف أنَّه لا يصحُّ، بل يكون إمضاء ورضًى بالبيع). ٥ كتب على هامش (ن): (يعني: من البائع، ولا يصحُّ تصرُّف المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع، إلَّا بإذن البائع أو معه على الصَّحيح من المذهب). ٦ كتب على هامش (ن): (أي: فينفذ، لكن بإذن البائع أو معه على المذهب). ٧ كتب على هامش (ن): (أي: بإمضاء البائع له ورضاه به).