447 · ص247 · ج1
جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا، فنزلت الآية، ذكره (مخ) ١، (عط) ٢.
[٢٣٨] {وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ... }.
(سي): فيها خلاف كثير، لبابه عشرة أقوال، خمسة منها بحسب الصلوات الخمس، والسادس أنها صلاة الجمعة، فهي «وسطى» بمعنى: فضلى ٣.
السابع: أنها صلاة الظهر والعصر معا ٤ الثامن: أنها صلاة الخوف ٥، التاسع:
أنها صلاة العيدين ٦ العاشر: أنها مجهولة غير معينة كليلة القدر ٧.وقد بلّغها أبو علي ناصر الدين المشدّالي ٨ إلى نحو من عشرين قولا في «شرح الرسالة»، وبلّغها غيره إلى أكثر ٩.والمشهور منها ما ذكرته ولكل قول منها دليل يعضده ليس هذا موضع ذكره.
١ الكشاف: ١/ ٣٦٩.
٢ المحرر الوجيز: ٢/ ٢٩٠.
٣ المحرر الوجيز: ٢/ ٣٣٢، وعزاه إلى مكي بن أبي طالب وابن حبيب. وانظر تفسير ابن كثير: ١/ ٤٣٤.
٤ المحرر الوجيز: ٢/ ٣٢٩.
٥ تفسير ابن كثير: ١/ ٤٣٤.
٦ المصدر نفسه.
٧ نقله ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢/ ٣٣٢ عن نافع عن ابن عمر، والربيع بن خثيم.
٨ المشدّالي: (٦٣١ - ٧٣١ هـ). المشدالي - بفتح الميم والشين المعجمة وتشديد الدال - نسبة إلى «مشدالة»، من قرى بجاية، وهو: منصور بن أحمد بن عبد الحق، أبو علي، الفقيه، الحافظ. له شرح على رسالة أبي زيد القيرواني ولم يستكمله. أخباره في عنوان الدراية: ٢٢٩، ونيل الابتهاج: ٣٤٤ ونفح الطيب: ٥/ ٢٢٣.
٩ والذي يبدو أنه الراجح من هذه الأقوال أنها صلاة العصر لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ٣/ ٢٣٣، كتاب الجهاد، باب «الدعاء على المشركين». والإمام مسلم في صحيحه: ١/ ٤٣٧، كتاب المساجد، باب «الدليل لمن قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر» عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الأحزاب: