← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
158 · ص163
أولًا: قول الصحابي: عن يحيى ١، عن علي قال: ((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائمًا في الحد)). ٢ وجه الدلالة: هذا الأثر عن الصحابي علي -رضي الله عنه- بيانٌ في الهيئة التي يقام عليها الحد على الرجل وهي القيام. و قد أجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائمًا. ٣ ثانيًا: المعقول: وذلك أن في قيام الرجل عند إقامة الحد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. ٤ الرواية الثانية: ضرب الرجل في الحد وهو قاعدٌ. * قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، قاعدا. فعليها، يضرب الظهر وما قاربه.) ٥ واستدلوا بالمعقول وذلك من وجهين: الأول: أن الله تعالى لم يأمر في جلد الرجل بالقيام. ٦ ونوقش: أن الله أيضًا لم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، ولكنها جاءت من دليل آخر وهو قول علي -رضي الله عنه- ٧ الثاني: أنه أستر له في حال إقامة الحد جالسًا ٨ وقياسًا على المرأة فكما أن المرأة تضرب وهي جالسة فكذلك الرجل فكلاهما مجلود في حد.
١ هو: يحيى بن الجزار العرني، مولى بجيلة من أهل الكوفة روى عن: علي بن أبي طالب، وعائشة -رضي الله عنهما-، روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، من غلاة الشيعة. وثقه أبو حاتم، وغيره. «الثقات» لابن حبان (٥/ ٥٢٥) و «تاريخ الإسلام» (٢/ ١٠١٧)، ٢ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢)، وضعف إسناده ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥) ٣ «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (٢/ ٢٥٤) ٤ انظر: «المغني» (١٢/ ٥٠٧) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٥) ٥ «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٤) ٦ انظر: «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٢) ٧ انظر: «المغني»، (١٢/ ٥٠٧)، «تيسير مسائل الفقه»، للنملة (٥/ ١٥١) ٨ انظر: «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٨)
→ prev 158 / 239 next ←